التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964

المادة 10-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام نائبا للرئيس 3- المديرون العامون والمستشارون في مركز الوزارة اعضاء 4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية والتعليم يعينهم الوزير بالتناوب اعضاء ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:- 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم. 2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات. 3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم. 4- وضع السياسة العامة فيما يتعلق بالبعثات والتأهيل والتدريب. 5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم العام. 6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 8- وضع القواعد العامة لانشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة. 9- وضع السياسة العامة للامتحانات. 10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم المختلفة. 11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة. 12- اية امور اخرى يحيلها الوزير عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين. د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها.

الإحالة

المادة 10 من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية