الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964
المادة 11-أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في كل من المحافظة واللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) وذلك
بموجب تعليمات يصدرها الوزير تتضمن عدد اعضاء اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها والاجراءات الخاصة بها وكيفية اتخاذ
القرارات فيها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:-
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء في مناطق السياسة العامة للوزارة.
2- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها للوزارة لاقرارها.
3- اقتراح خطط التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
4 -وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء.
5- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء.
6- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
7- اية أمور اخرى يحيلها الوزير عليها.