التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964

المادة 11-أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في كل من المحافظة واللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تتضمن عدد اعضاء اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها والاجراءات الخاصة بها وكيفية اتخاذ القرارات فيها. ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:- 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء في مناطق السياسة العامة للوزارة. 2- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها للوزارة لاقرارها. 3- اقتراح خطط التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 4 -وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء. 5- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء. 6- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 7- اية أمور اخرى يحيلها الوزير عليها.

الإحالة

المادة 11 من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية