الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964
المادة 10-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- الامين العام نائبا للرئيس
3- المديرون العامون والمستشارون في مركز الوزارة اعضاء
4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية والتعليم يعينهم الوزير بالتناوب اعضاء
ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:-
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
4- وضع السياسة العامة فيما يتعلق بالبعثات والتأهيل والتدريب.
5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم العام.
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
8- وضع القواعد العامة لانشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة.
9- وضع السياسة العامة للامتحانات.
10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم المختلفة.
11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة.
12- اية امور اخرى يحيلها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ
القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها.