التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964

المادة 12- أ- يتم احداث المديريات العامة في مركز الوزارة والغاؤها وادماج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم. ب- للوزير أنشاء الاقسام في مركز الوزارة او مديريات التربية والتعليم او الغاؤها او ادماج أي منها بغيرها وفقا لمتطلبات العمل بتنسيب من الامين العام واقتراح من المدير المختص.

الإحالة

المادة 12 من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية