الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985
المادة 10- يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس كلية الحرب الملكية الاردنية تعلميات خاصة بشروط واجراءات اعتماد
الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدرو هذا النظام من كل من:
أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في ( النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية ) رقم 34 لسنة 1967.
ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في ( نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963) والتعديلات التي أدخلت عليه
ج- كلية القيادة والاركان الاردنية.
د- مدرسة المرشحين.
وذلك لاغراض تقدير هذه الشهادات بما يقابلها من الشهادات والدرجات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
النظام.