التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2140
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985

المادة 9- أ- تمنح كلية الحرب الملكية الاردنية: 1- شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم العسكرية. 2- درجة الماجستير في العلوم العسكرية. 3- اي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ب- تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية: 1- شهادةالدبلوم في العلوم العسكرية. 2- درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية. 3- اي شهادة او درجة أخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ج- يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية