الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985
المادة 9- أ- تمنح كلية الحرب الملكية الاردنية:
1- شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم العسكرية.
2- درجة الماجستير في العلوم العسكرية.
3- اي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ب- تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية:
1- شهادةالدبلوم في العلوم العسكرية.
2- درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
3- اي شهادة او درجة أخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ج- يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات العلمية
والشهادات في الجامعة.