التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2140
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985

المادة 10- يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس كلية الحرب الملكية الاردنية تعلميات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدرو هذا النظام من كل من: أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في ( النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية ) رقم 34 لسنة 1967. ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في ( نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963) والتعديلات التي أدخلت عليه ج- كلية القيادة والاركان الاردنية. د- مدرسة المرشحين. وذلك لاغراض تقدير هذه الشهادات بما يقابلها من الشهادات والدرجات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية