التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 456
نُشر
16 آب 1972
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية ساري

رقم 16 لسنة 1981 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام. الرئيس: …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين …

المادة 4

أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة …

المادة 5

يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.

المادة 6

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس ،و اذا …

المادة 7

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه …

المادة 8

المادة 8 أ - للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب - رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد او اكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات …

المادة 9

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف …

المادة 10

الماده 10 يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعه أي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 11

الماده 11 يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.

المادة 12

الماده 12 يقدم رئيس المجلس تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.

المادة 13

الماده 13 يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية