نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 456
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456)
حياة القانون
نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية ساري
رقم 16 لسنة 1981 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام. الرئيس: …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين …
المادة 4
أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة …
المادة 5
المادة 6
اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس ،و اذا …
المادة 7
يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه …
المادة 8
المادة 8 أ - للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب - رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد او اكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات …
المادة 9
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.