نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2693، ص 943
- نُشر
- 2 نيسان 1977
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)
حياة القانون
نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 غير ساري
رقم 70 لسنة 1981 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943، نُشر في 2 نيسان 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة وادي الاردن الرئيس: رئيس السلطة المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود وادي الاردن المشترك: الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يحصر حق ملكية عدادات المياه بالسلطة ولها في سبيل ذلك: أ- تحديد مواصفات عدادات المياه واماكن حفظها وبدل تأجيرها. ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتقدير قيمة التعويض عنها.
المادة 7
المادة 8
يعتبر ما يسجله عداد المياه دليلا صحيحا على كمية المياه المستهلكة. للمشترك الاعتراض على صحة تسجيل العداد لدى السلطة ويستوفى من المعترض مبلغ دينار واحد اجرة فحص العداد ويرد المبلغ اليه اذا اثبت ان العداد لم يكن صالحا.
المادة 9
للسلطة حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها. ويكون التقدير بنسبة استهلاك المشترك لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس الاستهلاك في محل المشترك وعدد …
المادة 10
أ- يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط انابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتعتبر هذه التمديدات جزء متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة التنظيمية وملكا للسلطة ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى أي …
المادة 11
المادة 12
يحق للسلطة قطع المياه عن المشترك لأي من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه. ب- اذا جرى أي تغيير في التوصيلات او عداد المياه دون موافقة السلطة او الحق ضررا او تلفا فيها.
المادة 13
اذا قطعت المياه عن أي مشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الحقوق المترتبة على هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال (60) ستين يوما من تاريخ قطع المياه عنه ويستوفى منه في هذه الحالة مبلغ دينار …
المادة 14
للسلطة قطع المياه عن أي مشترك طوال المدة اللازمة لاصلاح الخلل او العطل الذي قد يطرأ على مشروع مياه الشرب او أي جزء منه على ان تقوم باعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية ، وعلى السلطة تأمين المشتركين بحاجتهم من المياه اذا استمر …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.