التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 943
نُشر
2 نيسان 1977
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 غير ساري

رقم 70 لسنة 1981 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943، نُشر في 2 نيسان 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام مياه الشرب في وادي الاردن لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة وادي الاردن الرئيس: رئيس السلطة المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود وادي الاردن المشترك: الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام …

المادة 3

يقدم طلب الاشتراك في شبكة المياه على نموذج تعده السلطة لهذا الغرض.

المادة 4

أ- يستوفى من المشترك بعد الموافقة على طلبه مبلغ خمسة دنانير كرسم تأسيس ومبلغ خمسة دنانير بدل تأمين. ب- يرد مبلغ التأمين للمشترك في نهاية اشتراكه بعد حسم المبالغ المستحقة عليه من اثمان المياه.

المادة 5

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بالمتر المكعب بواسطة عداد خاص بالمياه يوضع في مكان مناسب يعينه موظف السلطة المختص.

المادة 6

يحصر حق ملكية عدادات المياه بالسلطة ولها في سبيل ذلك: أ- تحديد مواصفات عدادات المياه واماكن حفظها وبدل تأجيرها. ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتقدير قيمة التعويض عنها.

المادة 7

لا يجوز فصل او وصل او تبديل عداد المياه بعد تركيبه الا من قبل موظف السلطة المختص.

المادة 8

يعتبر ما يسجله عداد المياه دليلا صحيحا على كمية المياه المستهلكة. للمشترك الاعتراض على صحة تسجيل العداد لدى السلطة ويستوفى من المعترض مبلغ دينار واحد اجرة فحص العداد ويرد المبلغ اليه اذا اثبت ان العداد لم يكن صالحا.

المادة 9

للسلطة حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها. ويكون التقدير بنسبة استهلاك المشترك لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس الاستهلاك في محل المشترك وعدد …

المادة 10

أ- يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط انابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتعتبر هذه التمديدات جزء متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة التنظيمية وملكا للسلطة ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى أي …

المادة 11

على كل شخص ينتفع ببناء او محل تجاري او مكتب او وحدة سكنية في بناية مؤلفة من اكثر من وحدة سكنية ان يقدم طلب اشتراك خاص بمحله او بمكتبه او بوحدته السكنية.

المادة 12

يحق للسلطة قطع المياه عن المشترك لأي من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه. ب- اذا جرى أي تغيير في التوصيلات او عداد المياه دون موافقة السلطة او الحق ضررا او تلفا فيها.

المادة 13

اذا قطعت المياه عن أي مشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الحقوق المترتبة على هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال (60) ستين يوما من تاريخ قطع المياه عنه ويستوفى منه في هذه الحالة مبلغ دينار …

المادة 14

للسلطة قطع المياه عن أي مشترك طوال المدة اللازمة لاصلاح الخلل او العطل الذي قد يطرأ على مشروع مياه الشرب او أي جزء منه على ان تقوم باعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية ، وعلى السلطة تأمين المشتركين بحاجتهم من المياه اذا استمر …

المادة 15

تتم قراءة عدادات المياه كل ثلاثة اشهر وتحسب المبالغ المستحقة عن الاشهر السابقة.

المادة 16

تحدد اثمان المياه للمشتركين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة وادي الاردن وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 17

تحدد السلطة أثمان المياه التي توزع على المستهلكين بواسطة صهاريج السلطة او غيرها.

المادة 18

تلغى جميع انظمة مياه الشرب الخاصة بوادي الاردن وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية