التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل/ صادر بالاستناد الى البند (1) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3373، ص 237
نُشر
1 شباط 1986
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل/ صادر بالاستناد الى البند (1) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 237)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل/ صادر بالاستناد الى البند (1) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 10 لسنة 1986 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 237، نُشر في 1 شباط 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

رقم 8 لسنة 20032003
يستفاد من احكام المواد 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 1985/57 و 11 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 86/10 و 161 و 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 88/24 والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين رقم 85/51 , انها توجب على محكمة استئن
-1 استثنت المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 الشركة العادية المقيمة من تعريف الشركات فيما يتعلق بتطبيق احكامه . -2 استقر الاجتهاد على اعتبار كل شريك في الشركة العادية مكلفا مستقلا عن الاخر لغايات فرض الضريبة تطبيقا لاحكام ال1985
اذا قررت محكمة استئناف الضريبة نسبة الربح ومقدار الدخل الصافي للمكلف وفسخت قرار مقدر الضريبة الا ان المقدر اصدر قرارا يصر فيه على قراره السابق فطعن المكلف به استئنافا فيكون الطعن صحيحا بموضوع القرار الجديد وكان على محكمة الاستئناف الفصل فيه حسب احكا رقم 1652 لسنة 19971997
1- الدفع بعدم قانونية تبليغ اشعار التقدير من حقوق الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز اضافة الى ان استناد المكلف الى هذا الاشعار لقبول الاستئناف شكلا يفيد التنازل عن حق الطعن به0 2- استقر اجتهاد محكمة التمييز ع رقم 2183 لسنة 19971997
1- قيام الشركة المكلفة ببيع بضاعة لشركة شقيقة يملكها نفس الشركاء في الاولى وذلك بسعر التكلفة دون حساب اي ربح رغم تحملها كافة النفقات الادارية والتمويلية عن هذه البضاعة يعد في حكم التهرب الضريبي، لان من شأن هذه العملية تخفيض ارباحها الخاضعة للضريبة ن رقم 2001 لسنة 19981998
أن لائحة الاستئناف التي يقدمها المكلف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل للطعن بالقرارات الصادرة عن الموظف المناب من وزير المالية ويختصم فيها مأمور تقدير ضريبة الدخل لا تستوجب الرد شكلا بحجة تقديمها على غير خصم وتكون الخصومة فيها صحيحة طالما كان ال رقم 2119 لسنة 19981998
1- يعتبر الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل صادرا بالصورة النهائية وغير قابل للتمييز الا باذن لكون الضريبة المطعون بها أقل من الف دينار عملا بحكم المادة 34/ز من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته والمادة 6/ب من نظام اصول استئناف1985
يستفاد من أحكام المادة 6/أ من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 10 لسنة 1986 التي تنص على " تمييز الاحكام القالبة للتمييز بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا " ان يوم صدور القرار محس1986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار للمستأنف. ب- تقدم لائحة استئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة …

المادة 3

المادة 3- أ- على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثة دنانير في أية حالة من …

المادة 4

المادة 4- أ- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- 1- اسم المستأنف وعنوانه. 2- المستأنف عليه بصفته الوظيفية. 3- رقم وتاريخ اشعار التقدير وسنة الضريبة المستأنفة. 4- تاريخ تبليغه اشعار التقدير المستأنف. 5- ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار …

المادة 5

المادة 5- اذا كان المستأنفون شركاء في شركة عادية مقيمة فعلى كل منهم ان يقدم لائحة استئناف مستقلة وان يدفع عنها الرسم المقرر بمقتضى احكام هذا النظام ويجوز للمحكمة بعد قبول تلك الدعاوى شكلا ان توحدها وتفصل فيها بقرار واحد.

المادة 6

المادة 6- أ- تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ التبليغ وتقدم لائحة التمييز الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم بواسطة …

المادة 7

المادة 7- أ- على المميز اذا كان هو المكلف ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما قدره ثلاثة بالماية من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به منها على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات بما في ذلك …

المادة 8

المادة 8-أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- 1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته. 2- اسم المميز ضده وعنوانه او وظيفته. 3- رقم الدعوى التي صدر فيها القرار وخلاصة موجزة عنه. 4- تاريخ تفهيم القرار المميز ان كان وجاهيا او تاريخ التبليغ ان كان بمثابة …

المادة 9

المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده أن يقدم لائحة جوابية …

المادة 10

المادة 10- أ- مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وأحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز أحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ب- تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء …

المادة 11

المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال وعند تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم …

المادة 12

المادة 12- يلغى ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل ) رقم 47 لسنة 1982.

اسأل مساعدك عن نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل/ صادر بالاستناد الى البند (1) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية