نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 91 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 1603
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 91 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1603)
حياة القانون
نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت ساري
رقم 91 لسنة 1966 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1603، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الميزانية العامة.
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: " تعني كلمة ( الموظف غير المصنف ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة في وظيفة دائمة ذات راتب محدد …
المادة 4
المادة 4- مع مراعاة احكام المواد السابقة تسري احكام مواد الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديل يطرأ عليهما او أي تشريع آخر يحل محلهما على موظفي السلطة غير المصنفين وبعقود والمؤقتين.
اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.