التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 91 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1603
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 160316 أيار 1966

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: " تعني كلمة ( الموظف غير المصنف ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة في وظيفة دائمة ذات راتب محدد في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوظائف الصادرة بموجب قانون الميزانية العامة للدولة وليست لها درجة." " تعني كلمة ( الموظف بعقد ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة لمدة محدودة بموجب عقد يبرم بينه وبين نائب الرئيس نيابة عن الحكومة براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع او الامانات او من مخصصات الرواتب عند الضرورة ." تعني كلمة ( الموظف المؤقت ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة في وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجور يومية. "تعني كلمة ( السلطة ) - سلطة المصادر الطبيعية. "تعني كلمة ( الوزير ) - حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واية قوانين او انظمة تحل محلها ) نائب رئيس السلطة أو من يفوضه ." تعني كلمة ( وكيل الوزارة حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واية قوانين وانظمة تحل محلها ) المدير او رئيس القسم المختص المرتبط بالمدير العام مباشرة."

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 91 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية