الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 160316 أيار 1966
المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها
ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الميزانية العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 160316 أيار 1966
الإحالة
المادة 2 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين/ صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 91 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1603)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.