التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27112 تموز 1966

المادة 3- يعتبر المجلس الاستشاري المكون بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة رعاية الشباب مجلسا لادارة النشاط الرياضي ويشرف على الالعاب الاولمبية وغير الاولمبية التي تمارس في المملكة ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية بناء على تنسيب المدير:- أ- تشكيل أي اتحاد او حله. ب- تشكيل مجلس ادارة لاي اتحاد او حله مع بيان الاسباب. ج- مساعدةاي اتحاد لاداء رسالته وتنظيم الوسائل الخاصة برفع المستوى الرياضي الفني للالعاب الرياضية، والدعاية للحركة الرياضية. د- تنظيم المؤتمرات والدورات الرياضية في داخل المملكة، والاعداد لمثل هذه الدورات او المؤتمرات اذا انعقدت خارج المملكة هـ- اعتماد ممثلي المملكة واللاعبين والاداريين للمؤتمرات والدورات التي تعقد في داخل المملكة وخارجها بناء على تنسيب الاتحاد او اللجنة المكلفة لهذه الغاية . و- السماح للفرق الرياضية الاردنية في ضوء توصية الاتحاد المختص باجراء مباريات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة او خارجها. اما فرق الجيش العربي والمدارس الحكومية والخاصة التي ترغب باجراء مباريات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة او خارجها فعليها ان تستأذن المجلس مباشرة . ز- تنشيط الهواية في الحركة الرياضية ومنع الاحتراف الرياضي او اقامة مباريات الاحتراف.

الإحالة

المادة 3 من نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية