التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طولكرم . ب- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق أو شارع أو ساحة أو جادة نافذة أو غير نافذة للناس حق السير فيها وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع قسما من ذلك الشارع . ج- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك أو يتقاضى إيجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا أو شريكا أو قيما على أي شخص له حق أو منفعة في ذلك الملك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل أم لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه أم لم يكن . د- تشمل لفظة (الملك) الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها ضمن منطقة بلدية طولكرم سواء أكانت مسورة أو غير مسورة ، مشغولة أو خالية ، مبنيا عليها أو خالية من البناء ، عامة أو خاصة . هـ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط .

الإحالة

المادة 2 من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية