التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966

يجوز للمجلس البلدي استيفاء مبلغ لا يتجاوز 25% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة للأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لأول مرة بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لتلك الطريق على أنه يحق للمجلس أن يعين نسبة اشتراك أصحاب الأملاك في النفقات إلى الحد الذي يراه عادلا .

الإحالة

المادة 3 من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية