التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966

كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو الحق اضرارا بأية صورة بهما دون الحصول على رخصة خطية بذلك من المجلس البلدي يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يصلح ويزيل الضرر أو التشويه المشار إليهما وأن يستوفي جميع النفقات التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المذكور .

الإحالة

المادة 8 من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية