الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
أ- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طولكرم .
ب- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق أو شارع أو ساحة أو جادة نافذة أو غير نافذة للناس حق السير فيها وتعتبر جميع
الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع قسما من ذلك الشارع .
ج- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك أو يتقاضى إيجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا أو شريكا أو قيما
على أي شخص له حق أو منفعة في ذلك الملك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل أم لم يكن وسواء كان الملك مسجلا
باسمه أم لم يكن .
د- تشمل لفظة (الملك) الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها ضمن منطقة بلدية طولكرم سواء أكانت مسورة أو غير مسورة
، مشغولة أو خالية ، مبنيا عليها أو خالية من البناء ، عامة أو خاصة .
هـ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط .