نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1569، ص 1447
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1961
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447)
حياة القانون
نظام موظفي مجلس الاعمار غير ساري
رقم 60 لسنة 1961 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447، نُشر في 1 تشرين الثاني 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (موظف) كل شخص ذكراً كان أو أنثى معين أو يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة في ملاك مجلس الإعمار وكل شخص يعين بعقد …
المادة 4
المادة 4- الموظفون المصنفون وغير المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل مجلس الإعمار يكون لهم حق التعويض عن خدماتهم بمعدل راتب شهر عن كل سنة يقضيها الموظف بصورة مستمرة في الخدمة بالنسبة للسنوات الثلاث الأول، وأجرة نصف شهر عن سنة تالية …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مجلس الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.