التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1447
نُشر
1 تشرين الثاني 1961
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مجلس الاعمار غير ساري

رقم 60 لسنة 1961 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447، نُشر في 1 تشرين الثاني 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960، تفسير احكام قانون مجلس الإعمار رقم 15 لسنة 1957 ونظام موظفي مجلس الإعمار رقم 60 لسنة 19611961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مجلس الإعمار لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في مجلس الإعمار ومشاريعه ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة مجلس الإعمار وموازنات المشاريع.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (موظف) كل شخص ذكراً كان أو أنثى معين أو يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة في ملاك مجلس الإعمار وكل شخص يعين بعقد …

المادة 4

المادة 4- الموظفون المصنفون وغير المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل مجلس الإعمار يكون لهم حق التعويض عن خدماتهم بمعدل راتب شهر عن كل سنة يقضيها الموظف بصورة مستمرة في الخدمة بالنسبة للسنوات الثلاث الأول، وأجرة نصف شهر عن سنة تالية …

المادة 5

المادة 5- يحق لموظفي مجلس الإعمار تقاضي ما يستحقونه من تعويض عن خدماتهم اعتباراً من تاريخ تأسيس مجلس الإعمار في 1957/8/1.

المادة 6

المادة 6- مع مراعاة أحكام المواد السابقة تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين المعمول بهما أو أي تشريع آخر يقوم مقامهما على موظفي ومستخدمي مجلس الإعمار.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مجلس الاعمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية