نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1581، ص 1524
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1961
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 10 لسنة 1961 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1581، ص 1524، نُشر في 16 تشرين الثاني 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
الماده 2- تعفى الجلود الخام والجلود المدبوغة ونصف المدبوغة في حالتي الاستيراد والتصدير من رسوم البيطرة ويعفى الشعر الخام والصوف ومتخلفات الجلود (Byproducts) في حالة التصدير اذا كانت لمصلحة شركة الدباغة الاردنية وليس لاحد موظفيها او اي عضو …
المادة 3
الماده 3- على الشركة المذكورة ان ترفق كل ارسالية جلود وارداة من الخارج بشهادة صحية بيطرية رسمية مصدقة تثبت بأنه لم تحدث في البلاد المصدرة امراض الحمى الفحمية (الجمرة الخبيثة) والطاعون البقري والحمى القلاعية طيلة الثلاثة اشهر …
المادة 4
المادة 5
الماده 5- على الشركة ان تنفذ جميع التعليمات التي تصدرها دائرة البيطرة بشأن الجلود او الشعر او الصوف او متخلفاتها من حيث التطهير او التعقيم او مما تراه مناسباً بشأن التأكد من سلامة المواد المذكورة من الامراض بجميع مسبباتها وان ترفق كل …
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.