التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1581، ص 1524
نُشر
16 تشرين الثاني 1961
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1581، ص 1524)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 10 لسنة 1961 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1581، ص 1524، نُشر في 16 تشرين الثاني 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام نظام اعفاء شركة الدباغة الاردنية من رسوم البيطرة ويعمل من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- تعفى الجلود الخام والجلود المدبوغة ونصف المدبوغة في حالتي الاستيراد والتصدير من رسوم البيطرة ويعفى الشعر الخام والصوف ومتخلفات الجلود (Byproducts) في حالة التصدير اذا كانت لمصلحة شركة الدباغة الاردنية وليس لاحد موظفيها او اي عضو …

المادة 3

الماده 3- على الشركة المذكورة ان ترفق كل ارسالية جلود وارداة من الخارج بشهادة صحية بيطرية رسمية مصدقة تثبت بأنه لم تحدث في البلاد المصدرة امراض الحمى الفحمية (الجمرة الخبيثة) والطاعون البقري والحمى القلاعية طيلة الثلاثة اشهر …

المادة 4

الماده 4- لا يسمح بتسليم ارسالية الجلود قبل ارسال عينة منها للمختبر البيطري الحكومي للتأكد من سلامتها.

المادة 5

الماده 5- على الشركة ان تنفذ جميع التعليمات التي تصدرها دائرة البيطرة بشأن الجلود او الشعر او الصوف او متخلفاتها من حيث التطهير او التعقيم او مما تراه مناسباً بشأن التأكد من سلامة المواد المذكورة من الامراض بجميع مسبباتها وان ترفق كل …

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية