التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 865
نُشر
18 أيار 1965
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت غير ساري

رقم 44 لسنة 1966 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- السلطة -والمجلس- حسبا عرفتا في القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ب- الرئيس - رئيس مجلس السلطة السياحة. ج- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم …

المادة 3

أ- المدير مسؤول عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخر المتعلقة بها ، ومسؤول ايضا عن الاعمال الانشائية وخدمات الدعاية واعداد القيود المتلعقة بها ومراقبة تنفيذها . ب- يجوز للمدير شراء اللوازم او …

المادة 4

تشكل لجنة عطاءات مركزية للسلطة على الوجه التالي: أ- المدير العام للسلطة او من ينتدبه الرئيس رئيساً. ب- ممثل دائرة التموين ولا تقل درجته عن الثالثة عضواً. ج- احد اعضاء مجلس السلطة ينتخبه المجلس عضواً. د- يعين المدير احد موظفي السلطة اميناً …

المادة 5

على لجنة العطاءات ان تتخذ محضراً لجلساتها تدون فيه وقائع كل جلسة وعلى الاعضاء التوقيع على هذه المحاضر.

المادة 6

يجوز للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياَ تنيط بها بعض الوظائف المخولة اليها كلياً او جزئياً وعلى هذه اللجان الفرعية أن تقدم للجنة العطاءات نسخة من كل قرار تتخذه ، وتؤلف هذه اللجان من موظفي السلطة.

المادة 7

المادة 7- يقرر مدير السلطة مبدأ الشراء اذا كانت قمية اللوازم او الاعمال المقدرة لا تتجاوز (300) دينار اما اذا تجاوزت القيمة المقررة هذا المبلغ ولم تتجاوز (1000) دينار فيعود حق اقرار مبدأ الشراء الى الرئيس اما اذا زادت القيمة على …

المادة 8

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية المنبثقة عنها مالم يوافق عليها الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني / التموين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة وعلى اللجنة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدار القرار واذا …

المادة 9

لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستند ادخالات اللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 10

يجب الاحتفاظ بسجلات اللوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراجات بموجب مستندات وان يبين الرصيد عند كل ادخال او أخراج.

المادة 11

يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم حالا على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذه.

المادة 12

توجه طلبات صرف اللوازم الى امين المستودع وتكون هذه الطلبات موقعه من رئيس القسم المختص او من يقوم مقامه.

المادة 13

كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص السلطة يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبره ومصدقة من لدى كاتب العدل بحسب ما نص عله نظام الكفالات لموظفي الحكومة.

المادة 14

للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية التسلم والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارات والاتفاقيات المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام ، والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعينة …

المادة 15

للمدير ان ينتدب من يختاره من موظفي دائرته للقيام بتفتيش مستودعات اللوازم التابعة للسلطة وعليهم ان يقدموا تقريراً بنتيجة التفتيش.

المادة 16

على امين المستودع ان يقدم بلا ابطاء تقريراً الى المدير حال اكتشافه اي فقدان او تلف او ضرر باللوازم واي تباين بين موجود السجل وموجود المستودعات.

المادة 17

على مأمور المستودعات ان يزود المدير في كل نصف سنة مالية بجدول يتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الزائدة علىالاحتياج.

المادة 18

يجوز للسلطة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

يطبق نظام اللوازم رقم (87) لسنة 1965 وتعديلاته في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية