نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 865
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865)
حياة القانون
نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت غير ساري
رقم 44 لسنة 1966 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- السلطة -والمجلس- حسبا عرفتا في القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ب- الرئيس - رئيس مجلس السلطة السياحة. ج- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم …
المادة 3
أ- المدير مسؤول عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخر المتعلقة بها ، ومسؤول ايضا عن الاعمال الانشائية وخدمات الدعاية واعداد القيود المتلعقة بها ومراقبة تنفيذها . ب- يجوز للمدير شراء اللوازم او …
المادة 4
تشكل لجنة عطاءات مركزية للسلطة على الوجه التالي: أ- المدير العام للسلطة او من ينتدبه الرئيس رئيساً. ب- ممثل دائرة التموين ولا تقل درجته عن الثالثة عضواً. ج- احد اعضاء مجلس السلطة ينتخبه المجلس عضواً. د- يعين المدير احد موظفي السلطة اميناً …
المادة 5
المادة 6
يجوز للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياَ تنيط بها بعض الوظائف المخولة اليها كلياً او جزئياً وعلى هذه اللجان الفرعية أن تقدم للجنة العطاءات نسخة من كل قرار تتخذه ، وتؤلف هذه اللجان من موظفي السلطة.
المادة 7
المادة 7- يقرر مدير السلطة مبدأ الشراء اذا كانت قمية اللوازم او الاعمال المقدرة لا تتجاوز (300) دينار اما اذا تجاوزت القيمة المقررة هذا المبلغ ولم تتجاوز (1000) دينار فيعود حق اقرار مبدأ الشراء الى الرئيس اما اذا زادت القيمة على …
المادة 8
لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية المنبثقة عنها مالم يوافق عليها الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني / التموين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة وعلى اللجنة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدار القرار واذا …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية التسلم والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارات والاتفاقيات المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام ، والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعينة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.