نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1948، ص 1841
- نُشر
- 15 أيلول 1966
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1841)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير :وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه . المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس . السوق : السوق …
المادة 3
المادة 3: أ- السوق وحدة ادارية منبثقة عن البلدية ومرتبطة بها ، يطلق عليها اسم (سوق الجملة للخضار والفواكه) وتشكل وارداتها ونفقاتها فصلا خاصا من فصول الموازنة العامة للبلدية. ب- يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقا لمتطلبات …
المادة 4
المادة 5
المادة 5: تصرف واردات السوق لسداد النفقات والاجور والمصاريف والقروض المترتبة على السوق بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات الادارة ، وما يرصد منها يصرف على المشاريع حسبما يرى المجلس ، اما العجز فيسدد بالطريقة وعلى الوجه الذي يقرره المجلس .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9: أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: 1- رئيس البلدية رئيسا او نائبه في حالة غيابه 2- مدير دائرة التسويق الزراعي او من ينوب عنه 3- مدير السوق 4- ممثل عن الاتحاد التعاوني المركزي الاردني 5- ممثل عن الغرفة التجارية ان …
المادة 10
المادة 10: يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه. ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه. ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.
المادة 11
المادة 11: مع مراعاة اي تشريع آخر ، للمجلس ان يقرر صرف مبلغ من حسابات السوق لأي شخص كأجور او نفقات او مكافآت على ان قبض اية اجور او نفقات او مكافآت من قبل اي شخص لا يخوله بحد ذاته الاستفادة من الاحكام المتعلقة بموظفي البلدية .
المادة 12
المادة 12: يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية: أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله . ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ما له علاقة باعمال السوق . ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق …
المادة 13
المادة 14
المادة 14: أ- يخصص السوق للبيع بالجملة المحصولات المذكورة انواعها في الذيل الملحق بهذا النظام ب- لمجلس الادارة من وقت لآخر وفي جميع الحالات ، ان يشطب او يضيف اي صنف من الخضار او الفواكه الى الذيل الملحق بهذا النظام.
المادة 15
المادة 15: أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق ، على انه يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف معينة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة 16
المادة 16: يحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي للسوق ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه وتحميله وطريقة اخراجه حسب النماذج التي يضعها لهذه الغايات ، كما يضع الاسس لاستعمال السوق وما يلزمه من الصيانة …
المادة 17
المادة 17: يحظر على الوكيل بيع او شراء اي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوى البطاطا ، واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات …
المادة 18
المادة 18: الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو (5%) من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا و (6%) اذا كان مستوردا من خارج المملكة وتستوفي العمولة في كلا الحالتين من صاحب المحصول .
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.