المادة 3:
لامين القدس او رئيس اية بلدية باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ان يكلف مالكي الاراضي المكشوفة او الانشاءات القيام
باي عمل او اعمال تتعلق بتلك الاراضي المكشوفة او الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من اجل تنظيفها او تنظيمها او
تجميلها ضمن المدة التي يحددها لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 1995)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.