نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 22)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- تزاد الرسوم المعينة في نظام اصول المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية لسنة 1929 وفي اية تعديلات لذلك النظام، بنسبة خمسين بالماية (50 بالمئة) على ان تتناول هذه الزيادة ايضا أي حد أدنى او حد أعلى للرسوم مما هو معين في …
المادة 2
المادة 2- تطبق زيادة الرسوم الآنف ذكرها على اية رسوم تدفع بعد تاريخ 15 شباط 1944. ولكنها لا تتناول اية رسوم كان اداؤها مستحقاً قبل التاريخ المذكور واجل دفعها حينئذ استناداً الى احكام المواد( 6 الى 9) من نظام اصول المحاكم المشار اليه في …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.