التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- تزاد الرسوم المعينة في نظام اصول المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية لسنة 1929 وفي اية تعديلات لذلك النظام، بنسبة خمسين بالماية (50 بالمئة) على ان تتناول هذه الزيادة ايضا أي حد أدنى او حد أعلى للرسوم مما هو معين في …

المادة 2

المادة 2- تطبق زيادة الرسوم الآنف ذكرها على اية رسوم تدفع بعد تاريخ 15 شباط 1944. ولكنها لا تتناول اية رسوم كان اداؤها مستحقاً قبل التاريخ المذكور واجل دفعها حينئذ استناداً الى احكام المواد( 6 الى 9) من نظام اصول المحاكم المشار اليه في …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية