التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 66
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6623 شباط 1953

ترخيص الدراجات ذات العجلتين و3 عجلات المادة 2- اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1953 فما بعد لا يجوز لأي شخص أن يركب دراجة ذات عجلتين أو ذات ثلاث عجلات على أية طريق ضمن منطقة بلدية أريحا الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ومعلقاً عليها لوحة منمرة بالصورة التي يطلبها مجلس بلدية أريحا.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية