التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 536
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53616 أيار 1963

المادة 2- يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المتوفي. 6- طبيعة عمله. 7- تاريخ ووقت وقوع الاصابة والوفاة. 8- المكان الذي وقعت فيه الاصابة. 9- هل المكان الذي وقعت فيه الاصابة تابع لممتلكات صاحب العمل او جزء من المصنع. 10- سبب الوفاة (حسب تقرير الطبيب) اذا كانت هناك اسباب تفصيلية اخرى الرجاء ذكرها. 11- وصفل لوقوع الاصابة. 12- هل وقعت الاصابة خلال ساعات العمل (اذكر ما هي ساعات لعمل). 13- ماذا كان يشغل العاملل حين وقوع الاصابة. 14- هل كان العامل يشتغل لمصلحة صاحب العمل حين وقوع الاصابة. 15- هل وقعت الاصابة بسبب عملية مرتبطة بالعمل. 16- اية عوامل اخرى ذات علاقة. 17- تفصيلات عن ورثة العامل اذا كانوا معروفين. 18- وجهة نظر صاحب العمل بشأن استعداده لدفع التعويض لورثة العامل.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية