التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الضباط- كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. ب- الفرد- كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية النظامية. ج- المستشفى- كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام. د- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام مستقبلا لغايات هذا النظام. هـ- العائلات - وتشمل الاشخاص اللذين يعيلهم الضابط او الفرد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم الزوجة اوالزوجات والابناء القصر والاب والام والاخوة والاخوات اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم. و- المعالجة -هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية او فحوصات وعلاجات خاصة ، او عمليات جراحية كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك ضمن الامكانيات المتوفرة لغايات هذا النظام ، ولا يشمل ذلك اية معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.

الإحالة

المادة 2 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية