التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963

المادة3- تشكل لجنة دائمية للاشراف على غايات هذا النظام وتنفيذه وتعرف بالهيئة التنفيذية الدائمة لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية -وتتالف كما يلي:- أ- مساعد القائد العام للقوات المسلحة الاردنية الادارة رئيساً ب- مدير المرتب عضواًً ج- مدير الخدمات الطبية الملكية = د- مدير اللوازم العام = هـ- المدير المالي = و- مدير التخطيط والتنظيم = ز- مدير الهندسة العام = ح- المشاور العدلي =

الإحالة

المادة 3 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية