الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963
المادة 4- تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):-
أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صلاحياته وواجباته من ذوي الخبرة في الاعمال الادارية المتعلقة بشؤون الخدمات
الطبية والمستشفيات
ب- انتداب احد افراد الضباط الحقوقيين في الجيش لتمثيل الهيئة امام القضاء وكافة النواحي القضائية لغايات هذا النظام
ج- تعيين مواعيد الاجتماع بصورة دورية بتنسيب من الرئيس
د- تمويل هذا المشروع وايجاد مصادر مادية للخروج به الى حيز الوجود ووضع موازنة خاصة للاستمرار فيه وكيفية التصرف
بها
هـ- استملاك الاراضي الضرورية بدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة للمشروع واستئجارها واستملاك عقارات بدل
المثل واستئجارها مع وضع نظام لهذه الغاية وتعيين موعد تقريبي لانجاز هذا المشروع.
و- تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة مع تأمين السرعة والكفاءة لغايات هذا النظام.
ز- تأمين الاطباء والممرضين والممرضات وكافة الموظفين اللازمين للقيام بخدمة هذا المشروع على اكمل وجه ، وعلى ان يتم
ذلك باشراف مدير الخدمات الطبية الملكية وبتوصياته.
ح- القيام بوضع تعليمات واوامر داخلية للهيئة التنفيذية تبين صلاحيات الرئيس والاعضاء وواجباتهم.
ط- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنظيم كشوفات بالاشخاص الذين يستفيدون من هذا المشروع.
ي- النظر في شان دفن الموتى وتجهيزهم.