الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الضباط- كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
ب- الفرد- كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية النظامية.
ج- المستشفى- كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام.
د- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام مستقبلا لغايات هذا النظام.
هـ- العائلات - وتشمل الاشخاص اللذين يعيلهم الضابط او الفرد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم الزوجة اوالزوجات
والابناء القصر والاب والام والاخوة والاخوات اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم.
و- المعالجة -هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية او فحوصات وعلاجات خاصة ، او عمليات جراحية
كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك ضمن الامكانيات المتوفرة لغايات هذا النظام ، ولا يشمل ذلك اية
معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.