التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963

المادة 4- تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):- أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صلاحياته وواجباته من ذوي الخبرة في الاعمال الادارية المتعلقة بشؤون الخدمات الطبية والمستشفيات ب- انتداب احد افراد الضباط الحقوقيين في الجيش لتمثيل الهيئة امام القضاء وكافة النواحي القضائية لغايات هذا النظام ج- تعيين مواعيد الاجتماع بصورة دورية بتنسيب من الرئيس د- تمويل هذا المشروع وايجاد مصادر مادية للخروج به الى حيز الوجود ووضع موازنة خاصة للاستمرار فيه وكيفية التصرف بها هـ- استملاك الاراضي الضرورية بدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة للمشروع واستئجارها واستملاك عقارات بدل المثل واستئجارها مع وضع نظام لهذه الغاية وتعيين موعد تقريبي لانجاز هذا المشروع. و- تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة مع تأمين السرعة والكفاءة لغايات هذا النظام. ز- تأمين الاطباء والممرضين والممرضات وكافة الموظفين اللازمين للقيام بخدمة هذا المشروع على اكمل وجه ، وعلى ان يتم ذلك باشراف مدير الخدمات الطبية الملكية وبتوصياته. ح- القيام بوضع تعليمات واوامر داخلية للهيئة التنفيذية تبين صلاحيات الرئيس والاعضاء وواجباتهم. ط- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنظيم كشوفات بالاشخاص الذين يستفيدون من هذا المشروع. ي- النظر في شان دفن الموتى وتجهيزهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية