نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 504
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 504)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- بعد ان تجرى المعاملات الرسمية الازمة على الطلب المتقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار و250 فلسا رسم تأسيس وتقيد قيمة السلفة كتأمين …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- توضع العدادات في الجهة التي يعينها الموظف المختص في البلدية ضمن صندوق حديدي مقفول او مختوم من قبل البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او اي زيادة في تفرعاته كما وانه يحظر عليه ان يستعمل مفتاحا …
المادة 7
المادة 7- اذا انتقل اشتراك الماء لشخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة او الملكية فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه على الاصول وعند عدم قيام اجراء ذلك يقطع الماء في ذلك المنزل.
المادة 8
المادة 8- على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها ، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية …
المادة 9
المادة 9- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- تستوفي البلدية ثمن المياه المستهلكة من المشترك حسب التعريفة التالية :- 50 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الاولى. 40 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثانية. 60 فلساً عن كل متر مكعب او جزء …
المادة 12
المادة 12- يحاسب المشتركون عن مقطوعياتهم من المياه كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويقوم موظفو البلدية بابلاغ المشترك باعلام خاص عن القيمة المتحققة عليه كما يقوم بدوره بتآديتها الى محاسب البلدية خلال اسبوع من تاريخ التبليغ وفي حالة تخلفه يقطع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك . المدة ويبنى التقدير اما …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.