التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 757
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 7571 آذار 1953

المادة 2- تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة (ج) من المادة الثالثة من النظام رقم (1) لسنة 1949 (نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المنشور في العدد (914) من الجريدة الرسمية ): (ويجوز لرئيس الوزراء إعطاء راتب يزيد على الحد الأدنى المذكور).

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية