نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1859، ص 1089
- نُشر
- 17 تموز 1965
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1089)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
لغايات هذا النظام تعني :- كلمة (الموظف) الموظف او المستخدم حسب تعريفهما في نظام الموظفين الذي يكلف بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي او في ايام العطل الرسمية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة . عبارة (رئيس الدائرة) الوزير او وكيل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
الماده 5 أ - تكون اجرة كل ساعة من العمل الاضافي مساوية لجزء من (150) جزءاً من راتب الموظف الاساسي الشهري . ب- لا يجوز ان يتجاوز عدد ساعات العمل الاضافي في اليوم الواحد اربع ساعات . ج- تصرف اجور ساعات العمل الاضافي في نهاية كل شهر.
المادة 6
الماده 6 تدفع الاجور الاضافية للموظف : أ - من المخصصات المرصودة في الموازنة للمشروع الانمائي . ب- او من امانات المشاغل . ج- او من اية امانات مودعة في صندوق الخزينة لغاية الانفاق على خدمات عامة . د- او من المخصصات المرصودة للوزارة او …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.