التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 108917 تموز 1965

الماده 6 تدفع الاجور الاضافية للموظف : أ - من المخصصات المرصودة في الموازنة للمشروع الانمائي . ب- او من امانات المشاغل . ج- او من اية امانات مودعة في صندوق الخزينة لغاية الانفاق على خدمات عامة . د- او من المخصصات المرصودة للوزارة او الدائرة المختصة باسم اجور اضافية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية