التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 108917 تموز 1965

الماده 5 أ - تكون اجرة كل ساعة من العمل الاضافي مساوية لجزء من (150) جزءاً من راتب الموظف الاساسي الشهري . ب- لا يجوز ان يتجاوز عدد ساعات العمل الاضافي في اليوم الواحد اربع ساعات . ج- تصرف اجور ساعات العمل الاضافي في نهاية كل شهر.

الإحالة

المادة 5 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية