التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1089
نُشر
17 تموز 1965
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور رقم 78 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام نظام اجور الاعمال الاضافية لموظف الدولة لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام تعني :- كلمة (الموظف) الموظف او المستخدم حسب تعريفهما في نظام الموظفين الذي يكلف بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي او في ايام العطل الرسمية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة . عبارة (رئيس الدائرة) الوزير او وكيل …

المادة 3

الماده 3 يجوز لرئيس الدائرة المسؤولة عن تنفيذ مشروع انمائي ان يكلف اي موظف من موظفي دائرته خطيا القيام بعمل اضافي لقاء اجر ويكون ذلك الموظف ملزما بالقيام بما كلف به.

المادة 4

الماده 4 اذا كان الموظف في دائرة غير الدائرة المسؤولة عن تنفيذ المشروع الانمائي فيشترط في هذه الحالة موافقة رئيس دائرة الموظف المختص الخطية.

المادة 5

الماده 5 أ - تكون اجرة كل ساعة من العمل الاضافي مساوية لجزء من (150) جزءاً من راتب الموظف الاساسي الشهري . ب- لا يجوز ان يتجاوز عدد ساعات العمل الاضافي في اليوم الواحد اربع ساعات . ج- تصرف اجور ساعات العمل الاضافي في نهاية كل شهر.

المادة 6

الماده 6 تدفع الاجور الاضافية للموظف : أ - من المخصصات المرصودة في الموازنة للمشروع الانمائي . ب- او من امانات المشاغل . ج- او من اية امانات مودعة في صندوق الخزينة لغاية الانفاق على خدمات عامة . د- او من المخصصات المرصودة للوزارة او …

المادة 7

الماده 7 اذا اقتنع رئيس الدائرة بتهاون الموظف في القيام بالعمل الاضافي فيجوز له تخفيض اجرة ساعة العمل الى النصف.

المادة 8

الماده 8 يثبت عدد ساعات العمل الاضافي يوميا بشهادة الرئيس المباشر للموظف اثناء العمل الاضافي على نموذج خاص لهذه الغاية يوافق عليه وزير المالية ويجري صرف الاجور بمقتضى مستند دفع مرفق بالنموذج المذكور.

المادة 9

الماده 9 لا يسرى هذا النظام على الموظفين المشمولين باحكام نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الدولة. 1965/6/19

اسأل مساعدك عن نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة/صادر بمقتضى المادة ( 114 ) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية