الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965
اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لاي امر اخر وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء
على تهم معينة فيجب رفع الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه بعد استطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف ان يحيل الامر
الى رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وعلى رئيس الوزراء اذا اقتنع بالشكوى ان يحيلها الى لجنة وزارية مؤلفة
من وزير العدلية ومن الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وعلى هذه اللجنة ان تنظر في الامر وان تستمع الى اقوال الموظف
المشكو منه ومن ثم تصدر قرارها بالتبرئة او انهاء الخدمة او تنزيل الدرجة او نقله الى دائرة اخرى او بأية عقوبة تأديبية
اخرى على ان ترفع تنسيبها الى مجلس الوزراء ليصدر قراره النهائي في الموضوع على ان يقترن قراره بالارادة الملكية اذا
كان يتضمن العزل او تنزيل الدرجة اما اذا كان الموظف المشكو منه من موظفي الصنف الثاني فيحيل الوزير المختص الشكوى
بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف الى اللجنة الوزارية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة التي تنظر
بالشكوى وتستمع الى اقوال الموظف المشكو منه ومن ثم تصدر قرارها بالتبرئة او انهاء الخدمة او تنزيل الدرجة او نقله
الى دائرة اخرى او بأية عقوبة تأديبية اخرى ويكون قرارها نهائياً وفي كلتا الحالتين على اللجنة الوزارية ان تبت في
الامر خلال شهر واحد من تاريخ احالة الشكوى اليها وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .