التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 2من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية