التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 3من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الموظف - كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة في الميزانية العامة للدولة او احد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة ( ب) من المادة السابقة الملاك - مجموع الوظائف والدرجات او الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او اي تشريع اخر الوزير - رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ، ورئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة واي شخص اخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم وتشمل عبارة ( وكيل الوزارة ) لغايات هذا النظام السكرتير العام او المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء في حالة غيابه ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والامين العام المجلس الامة واعلى موظف في الوزارة او الدائرة في حالة عدم وجود او غياب وكيل الوزارة او مدير الدائرة

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية