التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 167716 تشرين الأول 1965

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير - وزير الصحة. ب- المشتركون وهم : 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا النظم عليها . 2- الموظفون المحالون على التقاعد بعد نفاذ هذا النظام . 3- كل اردني راغب بالاشتراك شريطة أن يتقدم بطلب خطي يوافق عليه وزير الصحة أو من ينيبه . 4- المنتفعون وهم - أفراد العائلة الذين يعتبر المشترك مسؤولا من إعالتهم شرعا . ج- المستشفى كل مستشفى حكومي قائم الآن أو سينشأ في المستقبل . د- المركز الطبي : المراكز والعيادات الطبية الحالية القائمة الآن أو التي ستؤسس لغايات هذا النظام . هـ- المعالجة : كل خدمة تقدم للمشترك من فحوصات سريرية ومخبرية وتصوير أو علاج بالأشعة أو فحوصات ومعالجة اختصاصية أو عمليات جراحية كما تشمل أيضا الولادة والعناية بالحوامل والأطفال وغير ذلك ضمن الإمكانات المتوفرة لوزارة الصحة .

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية