نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 919، ص 951
- نُشر
- 16 أيلول 1947
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)
حياة القانون
(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف غير ساري
رقم 835 لسنة 1947 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951، نُشر في 16 أيلول 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
1- لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية، والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا …
المادة 2
2- تؤلف في محافظة العاصمة وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة تسمى (لجنة الاوقاف المحلية) برئاسة القاضي الشرعي وعضوية المحاسب او معاونه اذا كان المحاسب غير مسلم و عضو واحد من كل من مجلسي الادارة والبلدية ينتخبهما المجلسان المذكوران.
المادة 3
3- تتولى اللجنة المحلية الاشراف على اعمال متولي الاوقاف وعقد ايجارات عقارات الاوقاف بطريق المزايدة العلنية واجراء الاصلاحات اللازمة لها وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الاوقاف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها للمدير العام على ان تكون جميع …
المادة 4
4- لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- ان يقيم الدعاوي لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته، او بتوكيل احد موظفي الاوقاف او احد المحليين، وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله وذلك بعد حصوله على …
المادة 5
5- للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- صك القيود الحسابية، وضبط واردات الاوقاف، والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او في المصرف الذي يقرر المجلس حفظها فيه. ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك …
المادة 6
6- تطبيق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء المنافسات والعطاءات وغيرها في جميع المعاملات المالية المختصة بدائرة الاوقاف، ويكون المدير العام والمحاسب العام المرجعين …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
10- يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظائف المدير العام، ويقوم المفتش والمحاسب بدائرة الزكاة بوظائف المحاسب العام ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظائف امين الصندوق ويقوم سائر موظفي صندوق الزكاة بالاعمال الكتابية بالاضافة الى وظائفهم. وتنتهي وظيفة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.