التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 951
نُشر
16 أيلول 1947
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف غير ساري

رقم 835 لسنة 1947 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951، نُشر في 16 أيلول 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاوقاف رقم 1 لسنة 19461946
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

1- لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية، والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا …

المادة 2

2- تؤلف في محافظة العاصمة وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة تسمى (لجنة الاوقاف المحلية) برئاسة القاضي الشرعي وعضوية المحاسب او معاونه اذا كان المحاسب غير مسلم و عضو واحد من كل من مجلسي الادارة والبلدية ينتخبهما المجلسان المذكوران.

المادة 3

3- تتولى اللجنة المحلية الاشراف على اعمال متولي الاوقاف وعقد ايجارات عقارات الاوقاف بطريق المزايدة العلنية واجراء الاصلاحات اللازمة لها وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الاوقاف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها للمدير العام على ان تكون جميع …

المادة 4

4- لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- ان يقيم الدعاوي لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته، او بتوكيل احد موظفي الاوقاف او احد المحليين، وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله وذلك بعد حصوله على …

المادة 5

5- للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- صك القيود الحسابية، وضبط واردات الاوقاف، والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او في المصرف الذي يقرر المجلس حفظها فيه. ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك …

المادة 6

6- تطبيق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء المنافسات والعطاءات وغيرها في جميع المعاملات المالية المختصة بدائرة الاوقاف، ويكون المدير العام والمحاسب العام المرجعين …

المادة 7

7- عندما يقتضي انشاء ابنية فوق اراضي الوقف او تعمير احد ابنية الوقف، يرفع المدير العام تقريرا بذلك الى مجلس الاوقاف الاعلى للموافقة على ذلك.

المادة 8

8- لمجلس الاوقاف الاعلى بموافقة رئيس الوزراء ان يعقد قروضا ماليه لانشاء الابنية او لإجراء تعميرات ضرورية لابنية الاوقاف، وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تأمينا لتلك القروض.

المادة 9

9- جميع مقررات مجلس الاوقاف الاعلى المتعلقة بانفاق مبالغ تزيد على خمسين جنيهاً تكون خاضعة لموافقة رئيس الوزراء.

المادة 10

10- يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظائف المدير العام، ويقوم المفتش والمحاسب بدائرة الزكاة بوظائف المحاسب العام ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظائف امين الصندوق ويقوم سائر موظفي صندوق الزكاة بالاعمال الكتابية بالاضافة الى وظائفهم. وتنتهي وظيفة …

المادة 11

11- يقوم رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة بأعمال رئيس مجلس الاوقاف الاعلى وعضوان من اعضاء مجلس الزكاة ينتخبهما رئيس الوزراء بأعمال عضوي مجلس الاوقاف الاعلى بالاضافة الى وظائفهم.

المادة 12

12- يلغى نظام الاوقاف رقم 1 لسنة 1946.

المادة 13

13- يعتبر هذا النظام معمولا به من 1 تموز سنة 1946.

اسأل مساعدك عن (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية