التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 32- أ- تستوفي المبالغ التالية كبدل خدمات للركاب القادمين والمغادرين عن طريق ميناء العقبة 1- 500 فلس عن كل راكب في اي من الدرجتين الاولى والممتازة. 2- 300 فلس عن كل راكب في الدرجة الثانية. 3- 200 فلس عن كل راكب في الدرجة الثالثة. ب- يعفى من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- ركاب السفن المارة بالعقبة ووجهتهم الى ميناء اخر ويسمح لهم بالنزول الى البر خلال ذلك اليوم. 2- الموظفون الموفدون بمهام رسمية.

الإحالة

المادة 32 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية