التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 4-أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق (الترانزيت) من بدل خدمات ميناء العقبة لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال آخر طرد من السفينة ويشار اليها في هذا النظام على انها (مدة الاعفاء). ب- لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البضائع المحجوزة جمركيا في منطقة الميناء.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية