التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 761، ص 144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943

المادة 5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعينه وزير المالية ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها اولا القيام بواجبات اللجنة الفرعية فيما يتعلق بمحافظة عمان وثانيا التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض وابداء رايها في هذه القرارات.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 761، ص 144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية