المادة 2- ان الاسعار المعينة للذهب او العملة الذهبية في اي نظام من انظمة الدفاع او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه
تطبق من اجل مقاصد المادة الثانية من النظام المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية ولا يعمل
بالتعرفة المبينة في تلك المادة ما دامت احكام نظام الدفاع المذكور او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه معمولا بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.